المادة الأولى :
على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظَام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 26/10/1400هـ والتي أهمها إرشاد الناس ، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها ـ وكذا النهيعن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ويكون ذلك باتباع الآتي :-
أولاً – حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وعلى التحلي بآدابه الكريمة ، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار ، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة ، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر ، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً- لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً – مراقبة الأسواق العامة ، والطرقات والحدائق ، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :-
1 – الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2 – تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3 – تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4 - الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء ، أو المنافية للآداب.
5 - تشغيل المذياع ، أو التليفزيون ، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6 - إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
7 - عرض ، أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيلات المرئية ، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية ، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.
8 - عرض الصور المجسمة ، أو الخليعة ، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب ، أو نجمة داود ، أو صور بوذا ، أو ما ماثل ذلك.
9 - صنع المسكرات أو ترويجها ، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.
10 – منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت ، أوالأماكن لارتكاب المنكرات ، والفواحش.
11 – البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات ، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً ، أو الاحتفال بالأعياد ، والمناسبات البدعة غير الإسلامية.
12 - أعمال السحر والشعوذة ، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.
13 - تطفيف الموازين ، والمكاييل.
14 - مراقبة المسالخ ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
15 - مراقبة المعارض ، ومحلات حياكة ملابس النساء.المادة الثانية :
يجب على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول بموجب هذه اللائحة ، والقبض على مرتكبيها ، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها ، أو حال صياح المجني عليه ، أو عامة الناس ، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها ، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة ، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها ، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها ، أو مساهم في ارتكابها.
المادتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تم إصدارها من قبل الرئيس العام للهيئات بالإتفاق مع وزير الداخلية تطبيقا للمادة التاسعة عشر من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .